responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 464

من النار)، فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ ـ وفي رواية: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ ـ، فقال a:(قدر ما يغديه ويعشيه ـ وفي رواية ـ أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم ـ)[1]

وهذا هو الذي أخذ به أهل الورع ـ وهو الدرجة المثلى التي يسعى المربون لتحقيقها ـ، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل ـ وهو إمام من أئمة الورع ـ عن المسألة متى تحل، فقال:(إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية)، قيل لأبي عبدالله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه)، وقال إبراهيم بن أدهم:(سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا)

وقد أرشد هؤلاء إلى البديل الشرعي الصحيح، والذي هو منزلة أهل الكمال، وهو الالتجاء لله وحد، وهو ما عبر عنه a بقوله:(من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله تعالى له برزق عاجل أو آجل)[2]، وفي رواية:(أرسل الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى آجل)[3]، وقال a:(من جاع أو احتاج فكتمه عن الناس وأفضى به إلى الله كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال)[4]


[1] رواه أبو داود.

[2] رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

[3] رواه الحاكم.

[4] رواه الطبراني.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست