responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 463

فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسال)[1]

وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله a فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله a فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله a يقول:(لا أجد ما أعطيك)، فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت! فقال رسول الله a:(إنه يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا)، قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية[2] قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله a بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله)[3]، وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة، فمن سأل وله هذا الحد والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحف، وقد نقل القرطبي عدم الخلاف في هذا، فقال:(وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث)[4]

بل ورد ما هو أقل من ذلك، فقد روي عن علي عن النبي a أنه قال:(من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم)، قالوا: يا رسول الله، وما ظهر الغنى؟ قال:(عشاء ليلة)[5]

وروي عن سهل بن الحنظلية عنه a قال:(من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر


[1] رواه أحمد.

[2] رواه قال مالك: والأوقية أربعون درهما.

[3] رواه مالك في الموطأ.

[4] القرطبي: 3/343.

[5] رواه الدارقطني.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست