responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 397

فلفظ الخبر في هذا الحديث في معنى النهي، وقد ورد في رواية أخرى:(لا يقيمن)[1] بصيغة النهي مؤكدا.

وظاهر هذا النص يدل على التحريم، فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره أن يقيمه منه إلا لسبب من الأسباب، كما ورد في الحديث الآخر قوله a:(من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)[2] أي أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه.

وقد بين ابن الحاج التفاصيل المرتبطة بهذا الأدب، فقال:(وينبغي له أيضا أن لا يكون في مجلسه مكان مميز لآحاد الناس بل كل من سبق لموضع فهو أولى به كما هو ذلك مشروع في انتظار الصلاة، ولا يقام أحد من موضعه جبرا ويجلس فيه غيره للنهي من صاحب الشريعة a عن ذلك حتى لو قام غير معرض عنه لضرورة وعاد كان به أحق أيضا اللهم إلا أن يكون الموضع معلوما عند الناس أنه لا يجلس فيه إلا فلان، وهم محتاجون إليه في فتواه وعلمه، فإن جلس في غيره لم يعلم مكانه أو يعلم بمشقة فهذا مستثنى مما نهي عنه، فإن كان المسبوق صاحب علم وفضيلة فحيثما جلس كان صدرا، وليست المواضع بالتي تصدر الناس، ولا ترفعهم وإنما يرفع المرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى، وإنما وقع التخصيص لمن ذكر لاحتياجهم إليه في فتواه وعلمه، وإن كان الدليل مقتضاه العموم فالضرورة خصصت الدليل العام، وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير، ولا بأس أن يوسع له في المجلس ما لم يؤد ذلك إلى الضرر لقوله


[1] رواه مسلم.

[2] رواه مسلم.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست