responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 328

الأدلة على ذلك:

1. أن الدار لما اتخذت لتعاطي المنكر فقد سقطت حرمتها، وإذا سقطت حرمتها جاز دخولها بغير استئذان.

2. أن تغيير المنكر فرض، فلو شرط الإذن لتعذر التغيير.

القول الثاني: التفريق بين ما يمكن استدراكه بالإذن، وما لا يمكن إدراكه، وهو قول الشافعية، وتفصيل ذلك كما يلي:

1. أن المنكر إن كان مما يفوت استدراكه، جاز له دخوله لمنع ذلك المنكر بغير استئذان، ومثال ذلك ما لو أخبره من يثق بصدقه: أن رجلا خلا برجل ليقتله، أو خلا بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس، ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك، من إزهاق روح معصوم، وانتهاك عرض المحارم، وارتكاب المحظورات.

2. أن ما لم يفت استدراكه، كما إذا دخل معها البيت ليساومها على أجرة الزنا، ثم يخرجان ليزنيا في بيت آخر، أو إذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغير دخول، لم يحل له الدخول بغير استئذان، كما إذا سمع المحتسب أصوات تلاه منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم، أنكرها خارج الدار، ولم يهجم عليها بالدخول ؛ لأن المنكر ظاهر، وليس له أن يكشف عما سواه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو جواز ذلك مطلقا، بشرط أن يكون ذلك من أهله ممن وكلهم الشرع بهذه المهمة، أو من ينوب عنهم، لأن فتح ذلك من غير تنظيم سيؤدي إلى مفاسد كبيرة.

ويستثنى من ذلك أحوال خاصة تبحث في أبواب الحسبة، لا مجال لتفصيلها هنا.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست