responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 327

بدخوله.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الخامس، بناء على أن الأصل في هذا النوع من البيوت فتحها لكل منتفع بها، فلا حاجة للاستئذان فيها، بل قد يكون الاستئذان مؤذيا، لأنه سيشغل غيره من المنتفعين بذلك المحل بالمستأذن.

فمن استأذن ـ مثلا ـ للدخول إلى مكتبة عمومية آذى الحاضرين وشغلهم عما هم فيه، ومثل ذلك كل المحال العمومية.

الضرورة:

وهي من أصول الاستثناءات في كل المسائل، فالضرورات تبيح المحظورات، ومن الضرورات التي نص عليها الفقهاء:

1. ما إذا كان في ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال، حتى لو استأذن وانتظر الإذن تلفت النفس وضاع المال.

2. إذا كان البيت مشرفا على العدو، يقاتل منه العدو، ويوقع به النكاية، يجوز دخوله بغير استئذان ؛ لما في دفع العدو من إحياء نفوس المسلمين وأموالهم.

3. إذا سقط ثوبه في بيت غيره، وخاف لو أعلمه أخذه، جاز له الدخول لأخذه بغير استئذان، مع اشتراط أن يعلم الصلحاء أنه إنما دخل لذلك.

4. لو نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقه.

البيت الذي فيه المنكر:

اختلف الفقهاء في جواز دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان، بقصد تغيير المنكر، هل يجوز ذلك أم لا على قولين:

القول الأول: يجوز الدخول عليهم بغير إذنهم، وهو قول الحنفية والمالكية، ومن

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست