responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 179

وهو قول مالك، والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:

1. ما روى ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)

2. عن السائب بن يزيد، قال: حج بي مع النبي a وأنا ابن سبع سنين.

3. أن أبا حنيفة قال: يجتنب ما يجتنبه المحرم. ومن اجتنب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا.

4. أن النذر لا يجب به شيء، بخلاف هذه المسألة.

القول الثاني: لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرما بإحرام وليه، وهو قول أبي حنيفة، ومن الأدلة على ذلك: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي، كالنذر.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة من باب التيسير ورفع الحرج، وهو ناحية ملحوظة في فقه العبادات القول الأول.

أفعال الحج:

تنقسم أفعال الصبي في الحج إلى قسمين[1]:

ما يمكنه أن يفعله بنفسه: وذلك كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وقد اتفق الفقهاء على أنه يلزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه.

ويدخل في هذا النوع الإحرام، فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير، وقد روي عن عائشة ا أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم.


[1] المغني:3/108.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست