responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 178

القول الثاني: لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، وهو قول مالك، واختاره ابن المنذر، ومن الأدلة على ذلك: أن الله تعالى أمر كل من دخـل فـي حج أو عمرة بإتمام ما دخـل فـيه، لقوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (البقرة:196)، ومن رفض إحرامه، لم يتم حجه، ولا عمرته.

القول الثالث: أن الصبي إن جدد إحراما بعد أن احتلم قبل الوقوف، أجزأه، وإلا فلا، وهو قول الحنفية، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن إحرامه لم ينعقد واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، كما لو بقي على حاله.

2. أن الـحج الذي كان فـيه لـمَّا لـم يكن يجزي عنه، ولـم يكن الفرض لازمًا له حين أحرم به، ثم لزمه حين بلغ، استـحال أن يشتغل عن فرض قد تعين علـيه بنافلة، ويعطل فرضه، كمن دخـل فـي نافلة واقـيمت علـيه الـمكتوبة، وخشي فوتها، قطع النافلة ودخـل الـمكتوبة.

3. أنه احتاج إلـى الإحرام، لأن الـحج مفتقر إلـى النـية، لأن النـية والإحرام من فرائضه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على كونه كان بالغا أثناء الوقوف بعرفة، ولم يكن اعتبا ر إحرامه لغوا، زيادة على أن التكاليف الكثيرة للحج، وكثرة الحجيج يستدعي التيسير في هذا الجانب.

إحرام الصبي:

اتفق الفقهاء على أن الصبي إن كان مميزا أحرم بإذن وليه، واختلفوا فيما لو كان غير مميز على قولين:

القول الأول: أحرم عنه وليه؛ فيصير محرما بذلك، وقد روي عن عطاء، والنخعي،

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست