responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 175

حتى حج، أن ذلك يجزيه، وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك، لم يجب عليه أن يحج ثانية، للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل. فكان النظر - على ذلك - أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ، ففعل ما لم يجب عليه، أجزاه ذلك، ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ.

القول الثاني: لا يجزيه من حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى، وهو قول جماهير الفقهاء، بل حكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر:(أجمع أهل العلم، إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا إليهما سبيلا)، ثم ذكر من القائلين بهذا:(كذلك قال ابن عباس، وعطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه)، ومن الأدلة على ذلك:

1. قوله a:(إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله، فمات، أجزأت عنه، فإن أعتق، فعليه الحج)[1]

2. أن الحج عبادة بدنية، فعلها قبل وقت وجوبها، فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها، كما لو صلى قبل الوقت، وكما لو صلى، ثم بلغ في الوقت.

3. أن الحديث الذي استدل به المخالفون إنما فيه أن رسول الله a أخبر أن للصبي حجا، كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة بفريضة عليه. فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج، وليس ذلك الحج بفريضة عليه.


[1] ذكره ابن قدامة، وقال:( رواه سعيد، في ( سننه)، والشافعي، في ( مسنده)، عن ابن عباس من قوله ) انظر: المغني: 3/104.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست