responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 174

أموال الـيتامى، ويستـحيل أن لا يؤجروا علـى ذلك، وكذلك وصاياهم إذا عقلوا. وللذي يقوم بذلك عنهم أجر، كما للذي يحجبهم أجر، فضلا من الله ونعمة، فلأي شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله؟)[1]

وقد اختلف الفقهاء في بعض المسائل المتعلقة بحج الصبي، والتي سنعرض لها في هذا المطلب[2]:

إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام:

اختلف الفقهاء في إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام على قولين:

القول الأول: أن الصبي إذا حج قبل بلوغه، أجزأه ذلك من حجة الإسلام، ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه، وقد ذكره أبو جعفر الطحاوي فـي (شرح معانـي الآثار) من غير أن يسميه، قال:(ذهب قوم إلـى أن الصبـي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة الإسلام، ولـم يكن علـيه أن يحج بعد بلوغه)، ومن الأدلة على ذلك:

1. عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي a عن صبي: هل لهذا من حج؟ قال: نعم، ولك أجر[3].

2. أنه لا يصح قياس الحج على الصلاة في الإجزاء ـ كما فعل المخالفون ـ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على من وجد إليه سبيلا، ولم يوجبه على غيره، فكان من لم يجد سبيلا إلى الحج، فلا حج عليه، كالصبي الذي لم يبلغ.

3. أن الفقهاء قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا إلى الحج، فحمل على نفسه ومشى


[1] التمهيد: 1/103.

[2] من مراجع هذا المطلب: التمهيد: 1/101، المجموع: 7/30، شرح الزرقاني: 2/523، مواهب الجليل: 2/478، شرح النووي على مسلم: 9/99.

[3] رواه مسلم، ابن خزيمة، البيهقي، وغيرهم.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست