responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 191

رسول الله a:(خذوا متاعكم عنها، فأرسلوها فإنها ملعونة)[1]، وفي رواية:(لا تصحبنا ناقة عليها لعنة)[2]، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يَعرض لها أحد.

وقد يعترض على هذا الترهيب الشديد من اللعن الذي وردت به النصوص بنصوص مثلها أو أكثر منها تنص على اللعن، بل تخبر عن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وقد أجاب العلماء على هذا بتقسيم اللعن إلى قسمين، كل منهما له حكمه الخاص، هما:

أ ـ لعن الشخص بعينه:

وقد اتفقوا على أنه لا يحل إلا إذا علم موته على كفره، كما قال تعالى:﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (البقرة:161)

ومن هؤلاء من أخبرت النصوص عن وفاتهم على الكفر، يقول الغزالي:(كل شخص ثبتت لعنته شرعاً تجوز لعنته كقولك: فرعون لعنه الله، وأبو جهل لعنه الله، لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً. وأما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله، وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر فإنه ربما يسلم فيموت مقراً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟)[3]

وقد أجاب على الاعتراض القائل بأن اللعن إنما يراد للحال، كما يقال في مقابله للمسلم: رحمه الله، لكونه مسلماً في الحال، وإن كان يتصور أن يرتد، إجابة جيدة


[1] رواه ابن حبان.

[2] رواه أحمد وابن حبان.

[3] إحياء علوم الدين:3/124.

اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست