اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 61
المضروبة على العاقلة كان الجنين أحرى
بذلك في القياس والنظر)[1]
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الثاني لصحة الحديث الوارد في ذلك، وفي ذلك من المقاصد
الشرعية أن تأخذ العاقلة بيد الجاني، فلا تمكنه من جنايته، باعتبارها ستتحمل
مسؤولية جنايته.
تعدد الغرة:
اتفق الفقهاء على أنه إذا ضرب بطن امرأة،
فألقت أجنة، ففي كل واحد غرة، وهو قول الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن
المنذر، وقال:(ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه ضمان آدمي، فتعدد بتعدده،
كالديات)[2]
ومثل ذلك ما
لو ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا، ففي كل واحدة دية كاملة، وإن كان
بعضهم حيا فمات، وبعضهم ميتا، ففي الحي دية، وفي الميت غرة، وذلك لأن الواجب
المالي من غرة أو دية يتعدد بتعدد الأجنة، والقائلون بوجوب الكفارة مع الغرة - كما
سنرى - يرون أنها تتعدد بتعدد الجنين أيضا.
2 ـ العقوبة التعبدية
اتفق الفقهاء وجوب الكفارة على الجناية في
الحالة الأولى، قال ابن عبد البر:(أجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات،
وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية)[3]، واختلفوا في وجوب الكفارة مع الغرة[4]على قولين: