اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 415
فليخدمك.
قال: فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر قال ابن حزم: (فهذا أنس في حضانة أمه،
ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله a )
3 ـ أن أم
سلمة لما تزوجت برسول الله a لم تسقط كفالتها لابنها، بل استمرت على
حضانتها.
4 ـ أن رسول
الله a قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة بجعفر[1].
5 ـ أنه لم
يأت نص صحيح قط بأن الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة[2]، قال ابن حزم في حديث الأنصارية الذي استدل به المخالفون: (هذا مرسل
وفيه مجهول، ومثل هذا لا يحتج به)،وقال في حديث عبد الله بن عمر: (وهذه صحيفة لا
يحتج بها، وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم بالإعراب وفي كتاب الإيصال ما تركوا فيه
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يعيبوه إلا بأنه صحيفة)[3]
6 ـ أنه لا
فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب، بل في الأغلب
الربيب أشفق، وأقل ضررا من الربيبة، وإنما يراعى في كل ذلك الدين، ثم
[2] قال ابن القيم ردا على ما
أورده ابن حزم في نقده للحديثين: » وهذان الاعتراضان ضعيفان، فقد بـينا احتجاج الأئمة بعمرو في
تصحيحهم حديثه، وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم، وقول البخاري،
وأحمد، وابن المديني، والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، لم يلتفت إلى سواهم، وأما
حديث أبـي سلمة هذا، فإن أبا سلمة من كبار التابعين، وقد حكى القصة عن الأنصارية،
ولا ينكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الإرسال، ولو تحقق، فمرسل جيد، له شواهد مرفوعة
وموقوفة، وليس الاعتماد عليه وحده.
وعنى
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبـير بالصلاح، ولا ريب أن هذه الشهادة
لاتعرف به، ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدا على
أصح القولين، فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة، ولا سيما
التعديل في الرواية، فإنه يكتفى فيه بالواحدة، ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» زاد
المعاد: 5/456.