اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 414
1 ـ أن يعلم
من له حق الحضانة بعدها بدخول زوجها بها، وسقوط حقها في الحضانة ويسكت - بعد علمه
بذلك بلا عذر - سنة فلا تسقط حضانتها حينئذ.
2 ـ ألا يقبل
المحضون غير مستحقة الحضانة أما أو غيرها - فلا تسقط بدخول الزوج بها في هذه
الحالة.
3 ـ ألا تقبل
المرضعة أن ترضعه عند بدل أمه الذي انتقلت له الحضانة بسبب تزوج الأم.
4 ـ ألا يكون
للولد حاضن غير الحاضنة التي دخل الزوج بها، أو يكون له حاضن غيرها ولكنه غير
مأمون، أو عاجز عن القيام بمصالح المحضون.
5 ـ ألا تكون
الحاضنة التي تزوجت بأجنبي وصية على المحضون، وذلك في رواية عند المالكية، وفي
رواية أخرى عندهم لا يشترط ذلك.
القول الثاني: أنها لا تسقط بالتزويج مطلقا، ولا فرق في الحضانة
بـين الأيم وذوات الزوج، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري، وهو قول ابن حزم، قال
ابن حزم: (إنه لا يسقط حق الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي
تزوجها مأمونا)[1]، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أنه في
يدها ؛ لأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاع بنص قول الله تعالى: ﴿
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
﴾ِ(البقرة:233)فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله تعالى فيه بغير
نص.
2 ـ عن أنس قال:
قدم رسول الله a المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة
بـيدي، وانطلق بـي إلى رسول الله a فقال: يا رسول
الله؛ إن أنسا غلام كيس،