اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 403
والوضع وما
تعانيه النساء، تساوى الأبوان، وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان
فيه، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، والمرجح إما من خارج، وهو القرعة. وإما من جهة
الولد، وهو اختياره، وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبـي هريرة،
فاعتبرناهما جميعا، ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه النبـي a، وأخرنا ما أخره، فقدم التخيـير[1].
4 ـ أنه إذا
مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق.
5 ـ أن ذلك
مقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة، بخلاف الأم فإنها
قدمت في حال الصغر لحاجته ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك.
6 ـ إنما قدم
التخيـير، لاتفاق ألفاظ الحديث عليه، وعمل الخلفاء به، وأما القرعة، فبعض الرواة
ذكرها في الحديث، وبعضهم لم يذكرها، وإنما كانت في بعض طرق أبـي هريرة وحده، فقدم
التخيـير عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيـير، تعينت القرعة طريقا للترجيح إذ لم
يبق سواها.
7 ـ أن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من
كل وجه، ولم يبق مرجح سواها، وهكذا فعلنا ها هنا قدمنا أحدهما بالاختيار، فإن لم
يختر السنة، لكان من أحسن الأحكام، وأعدلها، وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين.
8 ـ أن الحديث الذي استدلوا به ضعفه ابن المنذر
وغيره، وضعف يحيـى بن سعيد والثوري عبد الحميد بن جعفر، وقد اختلف فيه، فروي أن
المخير كان بنتا، وروي أنه كان ابنا، قال ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاما
أصح[2].
[2] ونص الحديث أنه a خير غلاما بين أبيه المسلم
وأمه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي a:« اللهم اهده »فمال إلى الأب، قال
ابن حجر: رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني من حديث رافع
بن سنان وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة ورجح بن القطان رواية عبد الحميد بن
جعفر وقال بن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال.، انظر: تلخيص الحبير:
4/11.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 403