اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 402
البلوغ تكون عنده أيضا إلى الزفاف وجوبا، ولو تبرعت الأم
بحضانتها، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن
تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها
للانخداع لغرتها، والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو بعد البلوغ لحاجته إلى من
يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.
1 ـ ما ورد
في الحديث عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي a
فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال
النبي a: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت
فأخذ بيد أمه فانطلقت به[2].
2 ـ الآثار
الواردة عن الصحابة، ومنها ما روي عن عبد الرحمن بن غنم، قال: اختصم إلى عمر في
غلام، فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختار، وعن الوليد بن مسلم، قال:
اختصموا إلى عمر في يتيم فخيره، فاختار أمه على عمه، فقال عمر: إن لطف أمك خير من
خصب عمك، وعن عمارة بن رويبة، أنه تخاصمت فيه أمه وعمه إلى علي بن أبـي طالب، قال:
فخيرني علي ثلاثا، كلهن أختار أمي، ومعي أخ لي صغير، فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ
هذا خير، وعن هلال بن أبـي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خير غلاما بـين أبـيه وأمه،
وقال: إن رسول الله a خير غلاما بـين أبـيه وأمه[3].
3 ـ أن هذا
في غاية في العدل الممكن، فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربـية
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلا فالأم أحد الأبوين،
فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه، ويستغني عن الحمل