اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 392
4 ـ ما روي
عن السلف من تفسير الرشد، فعن مجاهد في قول الله تعالى:﴿ َ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ (النساء:6)قال:(العقل، لا يدفع إلى اليتيم ماله - وإن
شمط - حتى يؤنس منه رشد)
5 ـ عدم صحة استدلال المخالفين بما ورد في النهي عن
التبذير، قال ابن حزم:(ونحن نفسر بعون الله تعالى التبذير، والإسراف، وبسط اليد كل
البسط التي حرم الله تعالى وزجر عنها، لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونه، ولا يفهمونه
أصلا )
ثم بين تفسيره للتبذير بقوله:(هذه الأعمال المحرمة معناها كلها
واحد ويجمعه أن كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها - كثرت أم قلت - فليست إسرافا
ولا تبذيرا ولا بسط اليد كل البسط ؛ لأنه تعالى لا يحل ما حرم معا، فلا شك في أن
الذي أباح هو غير الذي نهى عنه، وهو نفس قولنا - ولله الحمد. وكل نفقة نهى الله
تعالى عنها - قلت أم كثرت - فهي الإسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط ؛ لأنه لا شك
في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسرا هو الذي نهى عنه مجملا)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن المصالح الشرعية لليتيم ترتبط
بالحجر عليه إن كان سفيها، أو لا يحسن التصرف في ماله، بناء على أنه قد يستغل في
بداية شبابه، فيضيع ماله من غير أن يستفيد منه شيئا.
ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يظل محجورا عليه طول عمره، بل يمكن
لولي الأمر أن يحدد سنا معينة قد يرتفع فيها الحجر، أو أن يقيد الحجر بأنواع
التصرفات التي يمكنه إجراؤها.
فالمسألة ـ كما نرى ـ تخضع لولاية أمر المسلمين، أكثر من خضوعها
للفتوى الفقهية، فالناس مختلفون في مدى رشدهم، وفي أنواع تصرفاتهم.
ويدل لهذا الحديث الذي اتفق الفقهاء على الاستدلال به على هذا،
على اختلاف بينهم
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 392