قال ابن حزم
تعليقا على هذه النصوص:(فصح أن كل أحد مندوب إلى فعل الخير، والصدقة، والعتق،
والنفقة في وجوه البر ليقي نفسه بذلك نار جهنم، ولا خلاف في أن كل من ذكرنا من عبد،
وذات أب، وبكر، وذات زوج، مأمورون، منهيون، متوعدون بالنار، مندوبون موعودون
بالجنة، فقراء إلى إنقاذ أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سواء، ولا مزية، فلا يخرج من
هذا الحكم إلا من أخرجه النص، ولم يخرج النص إلا المجنون ما دام في حال جنونه -
والذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقط، فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على الصدقة،
والهبة، والنكاح، ويمنع بعضا بغير نص مبطل، محرما ما ندب الله تعالى إليه، مانعا
من فعل الخير)[1]
3 ـ لا يصح
استدلال المخالفين هنا بقوله تعالى:﴿
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ (النساء:5)، وقوله تعالى:﴿
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً﴾ (البقرة:282)
وقد رد ابن
حزم هذا الاستدلال بناء على أن (السفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وبها
خوطبنا، لا يقع إلا على ثلاثة معان لا رابع لها أصلا)وهذه المعاني هي:
البذاء والسب
باللسان، وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا يحجر عليه في ماله