وعن معاوية
القُشيري قال: قلتُ: يا رسولَ الله مَن أَبَرُّ؟ قال: (أُمكَ)، قلتُ: ثم مَن؟ قال:
(أُمكَ)، قلت: ثم من؟ قال: (أُمك)، قلت: ثم مَن؟ قال: (أَبَاكَ ثُم الأَقرَبَ
فَالأَقرَبَ)[2]
عن جابر بن
عبد الله قال: قال رسول الله: (ابدَأ بِنَفسِكَ فَتَصَدق عَلَيهَا فَإِن فَضَلَ
شَيءٌ، فَلأهلِكَ، فَإن فَضَلَ عَن أَهلِكَ شَيءٌ، فَلِذيِ قَرَابَتِكَ، فَإن
فَضَلَ عَن ذِي قَرَابتِكَ، فِهٰكَذَا وهٰكَذَا)[3]
القول الثاني: لا يُجبَرُ أحدٌ على نفقةِ أحدٍ من أقاربه، وإنما
ذلك بِرٌّ وصِلَة، قال ابن القيم:(وهذا مذهب يُعزَى إلى الشعبـي)فقد روي عنه أنه
قال: ما رأيت أحداً أجبرَ أحداً على أحدٍ، يعني على نفقته)[4]
وقد رد ابن القيم نسبة هذا إلى الشعبي،وقال عن الرواية
السابقة:(في إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر، والشعبـي أفقه من هذا، والظاهر أنه
أراد: أن الناسَ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنيُّ أن يجبرَهُ الحاكم على
الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو
إجباره)
القول الثالث: أنه يجب عليه النفقةُ على أبـيه الأدنى، وأمه
التي ولدته خاصة، فهٰذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة
عليهما إذا كانا فقيرين، فأما نفقةُ الأولادِ، فالرجل يُجبرُ على نفقة ابنهِ
الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُزَوجَ، ولا يجبر على نفقة ابن
ابنه، ولا بنت ابنه وإن سفلا، ولا تُجبَرُ الأُمُّ على نفقة ابنها وابنتها ولو
كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى، ولا تجب على أحد النفقةُ على ابن ابن،
ولا جد، ولا أخٍ، ولا أختٍ، ولا عمَ، ولا عمةٍ، ولا خالٍ ولا خالةٍ، ولا أحد من
الأقارب سوى ما ذكرنا. وتجب