responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 327

له كعدمها، بدليل أنه لو التقطه وحده لم يقر في يده فإذا شاركه من هو من أهل الالتقاط أولى.

وقد اختلف الفقهاء هنا فيما لو كان أحدهما مستور الحال‌،‌ والآخر ظاهر العدالة على قولين:

القول الأول: أن يرجح العدل لأن المانع من الالتقاط منتف في حقه بغير شك والأمر مشكوك فيه‌،‌ فيكون الحظ للطفل في تسليمه إليه أتم.

القول الثاني: أن يتساويا لأن احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر الترجيح‌.‌

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو تقديم الأعدل فالأعدل، بشرط أن يكون له من الظروف العيشية والمرافق ما يمكنه ممن كفالته بسهولة ويسر.

ويمكن للتحري القضائي في هذه المسائل أن يستبين من كلا المتنازعين ما قد يجعله يرجح أحدهما، لأن الأولى مراعاة مصلحة اللقيط لا مصلحة المتنازعين.

الحالة الثانية: أن يكون كلاهما ممن لا يصلح لكفالته، كالكافر إذا كان اللقيط مسلما‌،‌ والفاسق، والعبد إذا لم يأذن له سيده والمكاتب، فإنه في هذه الحالة ينزع منهما ويسلم إلى غيرهما.

الحالة الثالثة: أن يكون كلاهما ممن يصلح لكفالته، لكن مصلحة اللقيط عند أحدهما أكثر مما عند الآخر، كأن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا، فالموسر أحق بكفالته، لأن ذلك أحظ للطفل‌، وعلى قياس هذا يقدم الموسر الجواد على الموسر البخيل لأن حظ الطفل عنده أكثر من الجهة التي يحصل له الحظ فيها باليسار وربما تخلق بأخلاقه‌،‌ وتعلم من جوده.

وقد اختلف الفقهاء هنا فيما لو التقط مسلم وكافر طفلا محكوما بكفره، فكلاهما يصلح لكفالته، ولكن مصلحة اللقيط الدينية عند المسلم منهما، على قولين:

القول الأول: المسلم أحق بكفالته، ولو كان المسلم فقيرا والكافر موسرا‌،‌ ومن الأدلة

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست