responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 326

الملتقط للقيط، وخشي عليه أن يتعرض للأذى في مستقبله، فإن الأرجح في هذه الحالة هو البحث عن البلد الذي يأمن فيه، ولو بتسليمه لغير الملتقط، مع مراعاة البحث عن أهله في هذه الحال.

الحالة الثالثة: الانتقال به من البادية إلى الحضر، وقد اتفق الفقهاء على جواز ذلك، لأن في ذلك مصلحة اللقيط بانتقاله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين.

الحالة الرابعة: التنقل به في البادية، وتحتمل هذ الحالة بناء على ما سبق قولين:

القول الأول: أن يترك في يده لأن الظاهر أنه ابن بدويين‌،‌ وإقراره في يدي ملتقطه أرجى لكشف نسبه.

القول الثاني: أن يؤخذ منه فيدفع إلى صاحب قرية لأنه أرفه له وأخف عليه.

ونرى أن الأرجح هو عدم إمكانية الحكم العام في هذه المسألة، ففي كل حالة تفاصيلها، ولهذا يترك امر للقاضي العدل، أو الملتقط الأمين.

الحق الثامن: حفظ اللقيط من التنازع

وهو من أهم الحقوق، لأن التنازع يؤدي إلى تشتت شخصية اللقيط وتشتت مصالحه، فلذلك بحث الفقهاء في هذه المسألة لحفظ اللقيط وحمايته من أضرار التنازع، زيادة على تسليم الحق لأهله.

التنازع في التقاطه:

إذا وجد اللقيط اثنان، وتناولاه تناولا واحدا، ثم تنازعا، يطلب كل واحد منهما أن يبقى بيده، فإن ذلك لا يخلوا من الأحوال التالية:

الحالة الأولى: أن يكون أحدهما أولى به من الآخر، كالمسلم العدل الحر، بينما لا تتوفر بعض هذه الصفات في الآخر، كالكافر إذا كان اللقيط مسلما‌،‌ والفاسق، والعبد إذا لم يأذن له سيده والمكاتب.

وقد اتفق الفقهاء في هذه الحالة على أنه يسلم إلى الأولى منهما به، وتصير مشاركة غيره

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست