اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 312
وفي هذه الحالة، فإنه لا خلاف بين الفقهاء بأن هذه القرائن تفيد
تملك اللقيط لذلك المال، وذلك بناء على (أن الطفل يملك وله يد صحيحة، بدليل أنه
يرث ويورث ويصح أن يشترى له وليه ويبيع ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة، كالبالغ)
الحالة الثانية: انفصال المال عن اللقيط، بأن يكون بعيدا منه
ليس في يده، وقد اتفق الفقهاء بأن هذا ليس من ماله، ما دامت القرائن لا تفيد
تملكه له، وحكمه في هذ الحالة حكم اللقطة.
أما إن كان قريبا منه، ومع ذلك هو منفصل عنه، كثوب موضوع أمامه،
فقد اختلف فيه على قولين:
القول الأول: ليس له، لأنه منفصل عنه فهو كالبعيد.
القول الثاني: هو له، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن
الظاهر أنه ترك له، فهو له بمنزلة ما هو تحته.
2 ـ أن
القريب من البالغ يكون في يده، ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق ومتاعه بقربه
ويحكم بأنه في يده والحمال إذا جلس للاستراحة، ترك حمله قريبا منه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على ما ذكروه من
أدلة، زيادة على أن فيه مصلحة مستضعف، وهو اللقيط، وهي مصلحة معتبرة، وقد رجح هذا
القول ابن قدامة[1].
الحالة الثالثة: المال المدفون تحته، وقد اختلف الفقهاء في
ملكية اللقيط له على قولين:
القول الأول: إن كان الحفر طريا فهو له، وإلا فلا، وقد نسبه
ابن قدامة لابن عقيل، وذلك لأن الظاهر أنه إذا كان طريا فواضع اللقيط حفره وإذا لم
يكن طريا كان مدفونا قبل وضعه.