اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 273
أولادكم)
بل إن وصية
الله للآباء سابقة علي وصية الأولاد بآبائهم، قال تعالى:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً
كَبِيراً﴾ (الاسراء:31)
وسنكتفي هنا
بذكر الأحكام الفقهية المرتبطة بمظهرين من مظاهر حرص الشرع على حفظ هذا الحق
للأولاد:
أولا ـ العدل في المعاملة المادية
اتفق الفقهاء
على أن من مقتضيات العدل بين الأولاد التسوية بينهم في العطية، بحيث لا يخص بعضهم
بها دون غيره، وقد اختلف الفقهاء في هذا، هل هو محرم، أو مكروه؟ على قولين:
القول الأول: أنه محرم، وهو قول جماهير الفقهاء،
للأدلة الكثيرة التي سنفيض فيها عند الحديث عن الحكم الوضعي للمسألة، ومنها:
1 ـ تسميته a إياه جورا، وأمره بالرجوع فيه.
2 ـ أن ظاهر
الحديث يدل على أنه كان صدقة،
والصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها. فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها
وقعت على غير الموقع الشرعي، حتى نقضت بعد لزومها.
القول الثاني: أن هذا التفضيل
مكروه لا غير، وهو مذهب الشافعي ومالك، وسنفيض في ذكر أدلتهم في محلها عند الكلام
عن الحكم الوضعي، ومنها استدلالهم بالرواية التي قيل فيها:( أشهد على هذا غيري)،
لأنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز. ويكون
امتناع النبي a من الشهادة على وجه التنزه.
الترجيح:
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 273