ويدخل في هذا الأسماء التي اختص بها غير
المسلمين، قال الشعراني:(.. ونمنع بعضهم من تسمية ميخائيل وغبريان ونحوهما كشموال، من حيث
كونها صارت من أسماء اليهود والنصارى، كما نمنع المسلم من لبس العمامة الصفراء
والزرقاء، من حيث كونهما صارا شعارا لأهل الكتابين، ويؤيد ذلك حديث:(من تشبه بقوم
فهو منهم)
أحكام الكنى
وهي تختلف عن
الاسم في أن الغرض منها تكريم المكنى والتنويه به واحترامه، وهي عرف عربي قصدوا به
هذا القصد، فاستحب عندهم كما قال الشاعر:
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب
واستحبابه في
الشرع ـ كما نرى ـ منوط بحصول هذا القصد، وتحقق هذا الغرض، فإن خلا منه، أو كان من
الأعراف من لا يعتبر الكنية تشريفا أو تنويها أو أن فيها نوعا من الاحترام، فإن
حكمها حينذاك لا يصل إلى مرتبة الاستحباب.
قال النووي:(يستحب تكنية أهل الفضل من
الرجال والنساء، سواء كان له ولد أم لا، وسواء كني، بولده أو بغيره وسواء كني،
الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة، وسواء كنيت المرأة بأم فلان أو أم فلانة، ويجوز
التكنية بغير أسماء الآدميين، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن
وغير ذلك، ويجوز تكنية الصغير، وإذا كني من له أولاد كني بأكبرهم، ولا بأس بمخاطبة
الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو
[1] وهكذا أخرجه الحارث بن
أبي أسامة في مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن
الزهري عن سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعيم في الدلائل من رواية الحارث وأخرجه أحمد
عن أبي المغيرة عن إسماعيل بن عياش فزاد فيه قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن عمر به فزاد فيه عمر فادعى بن حبان أنه لا أصل له.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 243