اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 183
عصمة زوج أو في ملك سيد، أو كانت خلوا
منهما - لحق ولدها بالذي تولد من مائه أو لم يلحق - أن ترضع ولدها - أحبت أم كرهت،
ولو أنها بنت الخليفة - وتجبر على ذلك إلا أن تكون مطلقة–)
وفي حال
كونها مطلقة لا تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن شاءت هي ذلك، وفي هذه
الحالة ينص ابن حزم على أن (لها ذلك - أحب أبوه أم كره، أحب الذي تزوجها بعده أم
كره)
وفي حال عدم وجوب الرضاع عليها وتعاسرت هي
وأبو الرضيع فإنه يؤمر الوالد بأن يسترضع لولده امرأة أخرى، فإن رفض قبول ثديها
تجبر أمه على إرضاعه، قال ابن حزم:(فتجبر حينئذ - أحبت أم كرهت، أحب زوجها إن كان
لها أم كره –)
ونفس الشيء
في حال موت أبي الرضيع، أو إفلاسه، أو غيابه بحيث لا يقدر على طلب الرضاع له، فإن
ابن حزم ينص على إجبار أمه على إرضاعه (إلا أن لا يكون لها لبن، أو كان لها لبن
يضر به: فإنه يسترضع له غيرها، ويتبع الأب بذلك إن كان حيا وله مال)
وينص ابن حزم
على جواز اتفاقا الوالدين على استرضاع امرأة أخرى إذا قبل ثديها، يقول في ذلك:(فإن
لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد بجهل، فاتفق أبوه
وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز)
وهذا بشرط
اتفاق الطرفين، فلذلك لو أراد أبوه ذلك فأبت هي إلا إرضاعه فلها ذلك، ومثل ذلك ما
لو أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد: لم يكن لها ذلك، وأجبرت على إرضاعه -
قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها - إلا أن يكون لها لبن، أو كان لبنها يضر به:
فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها.
وإذا لم يكن
لهذا الرضيع أب إما بسبب فساد الوطء ككونه ابن زنا، أو إكراه، أو
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 183