اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 182
امرأة ولها
ولد ترضعه فأبى الزوج أن ترضعه؟ فقضى عبد الله بن عتبة أن لا ترضعه؟
القول
الثالث: يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها، وكانت في عصمة الأب،
ولو حكما كالرجعية، أما البائن من الأب، والشريفة التي لا يرضع مثلها فلا يجب
عليها الرضاع، إلا إذا تعينت الأم لذلك بأن لم يوجد غيرها، وهو قول المالكية،
الشريعة فيها، إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها
إرضاعه، فأخرجها من الآية)
واستدل ابن
العربي لذلك بأن مالكا لجأ في هذا إلى العمل بالمصلحة، ووجهها ـ كما يذكر ابن العربي
ـ (هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره ؛
وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع
إلى زمانه، فقال به، وإلى زماننا؛ فحققناه شرعا)[1]
أما النص
الوارد في ذلك وهو قوله تعالى:﴿ وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ﴾(البقرة:233)، فقد ألغوا الاستدلال به على لـ (أنه لفظ محتمل
لكونه حقا عليها أو لها، لكن العرف يقضي بأنه عليها، إلا أن تكون شريفة، وما جرى
به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول
الشريعة يقضى به في الأحكام [ والعادة ] إذا كانت شريفة ألا ترضع فلا يلزمها ذلك)[2]
القول الرابع: هو وجوب الرضاعة على الأم
ديانة وقضاء، وهو قول الظاهرية، وقد نسبه ابن حزم لابن أبي ليلى، والحسن بن حي،
وأبي ثور، وأبي سليمان، قال ابن حزم معبرا عن مذهبه في هذه المسألة:(الواجب على كل
والدة - حرة كانت أو أمة - في