اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 174
(القلفة)، وهو كما قال الإمام النووي:(قطع
أدنى جزء مها)
فالمسألة
مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيع تحديد هذا الجزء المستعلي الذي هو
أدنى جزء منها، ولا يمكن أن تتم لو صح جوازها- على أيدي الأطباء العاديين فضلاً عن
غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحة، كما هو الواقع
في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات.
الحديث الرابع: قوله a:(إذ
التقى الختانان فقد وجب الغسل)
هذا الحديث
صحيح رواه مالك في الموطأ، ومسلم في صحيحه، والترمذي وابن ماجة في سننهما، وغيرهم
من أصحاب مدونات الحديث النبوي.
وموضع الشاهد
هنا قوله a:(الختانان)إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل
والمرأة، مما قد يراه بعضا الناس حجة على مشروعية ختان النساء.
ولا حجة في
هذا الحديث الصحيح على ذلك. لأن اللفظ هـنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين
أو الأمرين باسم الأشهر منهما، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب.
وقد وقع مثل
هذا كثيرا في الغة العربية، ومنه على سبيل المثال: العمران (أبو بكر عمر)،
والقمران (الشمس والقمر)والنيران (هما أيضاً، وليس في القمر نور بل انعكاس نور
الشمس عليه)والعشاءان (المغرب والعشاء)والظهران (الظهر، العصر)
والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية
عادة ولذلك، قالوا للوالدين: (الأبوان)وهما أب وأم. وقد يغلبون الأخف نطقاً في
العمرين (لأبي بكر وعمر)، أو الأعظم شأناً كما في قوله تعالى:﴿ وَمَا
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ)(فاطر:12)، فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي، وقد يغلبون الأنثى في هذه
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 174