اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 171
وقال ابن عبد
البر في (التمهيد):(إنه يدور على رواية راوٍ لا يحتج به[1].
وكلام الحافظ
أبي عمر ابن عبد البر في كتابه المذكور نصه:(واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي
المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به)[2]
وعلى ذلك
فليس في هذا النص حجة، لأنة نص ضعيف، مداره على راو لايحتج بروايته، فكيف يؤخذ منه
حكم شرعي بأن أمراً معيناً من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة،
والاستحباب حكم شرعي لا يثبت، إلا بدليل صحيح.
ولا يرد على
ذلك بأن لهذا الحديث شاهداً أو شواهد من حديث أم عطية، فإن جميع الشواهد التي
أوردها بعض من ذهب إلى صحته، معلولة بعلل قادحة فيها، مانعة من الاحتجاج بها.
المتن: على الفرض الجدلي أن الحديث صحيح- وهو ليس كذلك- فإنه ليس فيه التسوية بين
ختان الذكور وختان الإناث في الحكم، بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة،
وإنما هو في مرتبة دونها.
وكأن الإسلام
حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة
منتهى الدقة، الرقيقة غاية الرقة، بلفظ (أشمى ولا تنهكى)الذي في الرواية الضعيفة
الأولى، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه (سنة
للرجال...)وهي ـ أي السنة ـ هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة- في
الرواية الضعيفة الثانية.
ولا تحتمل
الروايتان على الفرض الجدلي بصحتهما تأويلاً سائغاً فوق هذا. ولو
[1] عون المعبود في شرح سنن
أبي داوود لشمس الحق العظيم آبادي، 14/124.