اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 610
4 ـ ما ورد من الآثار عن السلف في ذلك ومنها[1] ما روي عن عمر أنه
قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، وسئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها
فقال: ذاك السفاح، وسئل ابن عمر عن رجل طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد
أن يتزوجها رجل يحللها له فقال ابن عمر:كلاهما زان، وإن مكث عشرين سنة أو نحو ذلك إذا
كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له)
وسأل رجل عن ابن عباس، فقال:(إن عمي طلق امرأته ثلاثا،فقال: إن عمك عصى الله
فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: كيف ترى في رجل يحللها،قال: من
يخادع الله يخدعه، وعن سليمان بن يسار قال: رفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها
لزوجها، ففرق بينهما، وقال:(لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة) وعن أبي مرزوق
التجيبي أن رجلا أتى عثمان فقال:(إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن
أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها) فقال له عثمان:(لا
تنكحها إلا نكاح رغبة)
ومن التابعين روي عن الحسن أنه سئل عن ذلك؟ فقال: اتق الله ولا تكن مسمار
نار في حدود الله، وأنه قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار؟ وعن سعيد بن
جبير: المحلل ملعون. وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب، وطاوس.
5 ـ أن النكاح الشرعي هو الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا وهو الذي شرع
إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه وجعل للإيواء والسكن وجعله الله مودة
ورحمة وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل، لأن المحلل لم يدخل على نفقه
ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر، ولا يحصل به نسب ولا صهر ولا قصد المقام مع
[1]
المصنف لابن أبي شيبة:3/386، و3/147، و8/387، المحلى:9/424.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 610