اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 598
القول الأول: صحة
العمل بهذه الحيلة، وهو قول بعض الشافعية[1]، قال السبكي:(وهو قول الجمهور من أصحابنا وحذاق
المحققين منهم ابن الحداد) [2]، وقال الزركشي:(لو قال إن طلقتك غدا طلقة، فأنت طالق
اليوم ثلاثا، ثم طلق من الغد واحدة طلقت واحدة ولم تقع الثلاث، لأنا لو أوقعنا
الثلاث بطلت الواحدة وإذا بطلت الواحدة بطلت الثلاث، ففي إثبات الثلاث إبطالها،
ووافق على ذلك ابن سريج وقال غيره: تقع الواحدة وثنتان من الثلاث كقوله: إن طلقتك
واحدة فأنت طالق عشرا وقعت واحدة وثنتان من العشرة) [3]
وذكر ابن دقيق العيد وجها آخر لهذه الحيلة، فقال: (الحيلة في حل الدور: أن
يعكس، فيقول: كلما لم يقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، فإذا طلقها وجب أن
يقع الثلاث؛ لأن الطلاق القبلي - والحالة هذه - معلق على النقيضين، وهو الوقوع
وعدمه وكل ما كان لازما للنقيضين، فهو واقع ضرورة، ويشبهه قولهم في الوكالة: كلما
عزلتك، فأنت وكيلي، نفاذ العزل: أن يقول: كلما عدت وكيلي، فأنت معزول، ثم يعزله) [4]
[1]
وذهب آخرون كما يذكر السبكي إلى عدم صحة العمل بها، قال السبكي:« ذا قال لزوجته:
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق وقع عليها الطلقة المنجزة
وطلقتان قبلها من المعلق، وهذا اختيار بعض الأصحاب وهو المشهور عن الحنفية
والحنابلة ; لأن التعليق صادر من أهله في محله فوجب إعماله إلا في القدر المستحيل
وهو وقوع ثلاث قبل طلقة أخرى فيبطل منه ما اقتضى المحال لعدم إمكان تصحيحه شرعا
ويصح فيما عداه عملا بالمقتضى للصحة السالم عن المعارض»
وذكر وجها
آخر في المسألة وهو أنه يقع في المنجز فقط، هو الذي رجحه الرافعي وجماعة وله
مأخذان: إحداهما إبطال التعليق جملة; لأنه لا ضرورة إليه والأصل حمل الكلام على
الصحة ما لم يعارضه معارض ولا معارض يقتضي الإبطال في الجميع. الثاني قطع الدور من
وسطه فيصح المنجز ويبطل المعلق الذي هو في المرتبة الثانية.
وذكر وجها
آخر وهو أنه يقع المنجز وطلقتان من المعلق معه أو بعده على الخلاف في أن المشروط
مع الشرط أو بعده ويلغو قوله قبله، إلى غير ذلك من الوجوه، انظر: فتاوى
السبكي:2/298.