اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 592
وتناقض المصالح الشرعية، فإذا انتفى هذا المعنى وكانت الحيل مما لا يناقض
الأصول الشرعية فلا معنى لمنعها بل كانت من المشروع.
11 ـ أن الشريعة أجازت
للمكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمه، وفي هذا تحيل على إحراز الدم،
والتحيل هنا كالتحيل بكلمة الإسلام إحرازا للدم، كذلك كما في قوله: a:(فإذا قالوا لا إله
إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) [1] فكل من الحالتين
نطق بكلمة من غير اعتقاد معناها توصلا إلى غرض دنيوي، وهو إحراز الدم، فأجريت
عليهما أحكام الإسلام في الظاهر.
12 ـ أن الخروج من الحرام
إلى الحلال والتخلص من المآثم أمر واجب شرعا، والتحيل له باتخاذ الوسائل والأسباب
المؤدية إليه أمر مطلوب شرعا كذلك، ولا تخرج الحيل المباحة عن هذا.
القول الثاني: عدم
جواز استعمال الحيل لذلك، قال ابن قدامة:(والحيل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من
الدين)[2] وقد نسب ابن تيمية القول بالحرمة لكثيرمن
السلف، فقال:(القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجملة مأثور، عن عمر، وعثمان بن عفان،
وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وعبد الله
بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعائشة أم المؤمنين، وأنس بن مالك. ومن التابعين، عن
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله
بن عتبة وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيره
من فقهاء المكيين، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، والحسن البصري ومحمد