اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 561
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾(الطلاق:2) فالرجعة هي الإمساك، ولا
تكون ـ بنص كلام الله تعالى ـ إلا بمعروف والمعروف.
2 ـ أن المقاصد الشرعية
تستلزم القول بهذا، لأن في رجعة المضار، مضرة كبيرة للمرأة وتفويتا لمصالحها
الشرعية، والشرع ورد بإزالة الضرر، خاصة إن كان في الجانب المستضعف، فأي مصلحة
لامرأة في رجل لم يراجعها رغبة في رتق ما فتق، وإنما لفتق ما رتق الشرع، ولعل
مقصده من ذلك أن تخلتع منه، وقد ذكرنا في الخلع أنه لا يجوز مع المضارة.
وقد يقال بصعوبة التعرف على مقصده، ولا
نرى في ذلك أي صعوبة، فما ذكره ابن قدامة مثلا وحكم له بالصحة، فقال:(من قال:
راجعتك للمحبة، أو قال: للإهانة، وقال: أردت أنني راجعتك لمحبتي إياك، أو إهانة
لك، صحت الرجعة ؛ لأنه أتى بالرجعة، وبين سببها) [1] بيان لعلة الرجعة،
فمثل هذا يمكن الحكم عليه بحسب لفظه وحاله، وللمرأة دور كبير في التعرف على ذلك.
الرجعة بعد انقضاء فترة
الرجعة:
نص الفقهاء على أن انقضاء فترة الرجعة يزيل ملك الاستمتاع، فلا يحل له منها
شيء إلا إذا أعادها بعقد جديد، ومن هنا لا يزيل حل المرأة حيث لم يوجد سبب يحرمها
عليه، فيجوز له العقد عليها في أي وقت في العدة أو بعدها، وهذا معنى قول الفقهاء:
إن الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك لا الحل.
وبانقضاء العدة يمنع التوارث إذا مات أحدهما في أثناء العدة لانتهاء سبب
الإرث وهو الزوجية إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج بقصد الفرار من ميراثها
فإنها ترثه