اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 559
الرجعة مع قصد الإضرار:
وذلك فيما لو
قصد الزوج الإضرار بالمرأة فيراجعها ليلحق بها الأذى والضرر، وقد نهى القرآن
الكريم عن ذلك بقوله تعالى:﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾(البقرة:231)، ففي هذه
الآية ينهي الله تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهن وأذاهن، والنهي
يفيد التحريم، فتكون الرجعة محرمة في هذه الحالة، قال القرطبي:(الرجل مندوب إلى
المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا
قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم لقوله
تعالى:﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة،
وإن ارتكب النهى وظلم نفسه) [1]
ومن السنة حديث عائشة، السابق، قال الشوكاني:(وحديث عائشة فيه دليل على
تحريم الضرار في الرجعة، لأنه منهي عنه بعموم قوله تعالى:﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
﴾(الطلاق:6)﴾ والمنهي عنه فاسد فسادا يرادف البطلان، ويدل على ذلك
أيضا قوله تعالى:﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (البقرة:228) فكل
رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية) [2]
وقد اختلف الفقهاء فيما لو علم أن مقصد الزوج هو الإضرار لا الرجعة على
قولين:
القول الأول: الرجعة صحيحة وإن كان صاحبها آثما، وهو قول الجمهور، فقد نصوا على أنه
لا يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح، والآية للتحريض على الإصلاح