اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 556
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري
والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري.
القول الثاني: كل من طلق امرأته حائضا أجبر على رجعتها، وإن طلقها
نفساء لم يجبر على رجعتها، وهو مذهب داود بن علي.
القول الثالث: يجبر على مراجعتها إذا طلقها في الحيض أو في
النفاس، وهو قول المالكية، واستدلوا بما يقتضيه الأمر من وجوب الائتمار واستعمال
المأمور ما أمر به حتى يخرجه عن جبر الوجوب، ولم يستدلوا بغير هذا، قال ابن عبد
البر: (ولا دليل ههنا على ذلك والله أعلم) [1]، وقد اختلف قول
المالكية في الوقت الذي تتم فيه الرجعة على رأيين:
الرأي الأول: يجبر على الرجعة أبدا ما لم تخرج من عدتها سواء أدرك ذلك في تلك الحيضة
التي طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو الحيضة الثانية أو الطهر بعدها ما لم تنقض
العدة، وهو قول مالك وأكثر أصحابه.
الرأي الثاني: يجبر على الرجعة ما لم تطهر وحتى تحيض ثم تطهر فإذا
صارت في الحال التي أباح له النبي a طلاقها لم يجبر على رجعتها، وهو قول أشهب
بن عبدالعزيز.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة في هذه الحالة
أن الأولى هو القول الأول لما يفضي إليه القول الثاني من تكثير عدد الطلقات،
وبالتالي قد يؤدي إلى البينونة الكبرى، وهو ما لم يقصده الشارع بتعديد فرص الطلاق،
ولهذا كان الأولى إما القول بعدم وقوع الطلاق كما ذكرنا ذلك سابقا، أو القول بعدم
إجباره على الرجعة، أما القول بوقوع الطلاق مع