اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 554
1 ـ عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد[1].
2 ـ رد الزوج
أو من قام مقامه من وكيل وولي امرأته إلى موجب النكاح، وهو الحل في العدة من بائن
بشروط[2].
3 ـ هي إعادة زوجته المطلقة
إلى ما كانت عليه دون عقد[3].
ومن الأدلة على مشروعية الرجعة بين الزوجين:
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾(البقرة:228) إلى قوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾(البقرة: 228)،
والمراد به الرجعة عند عامة العلماء وأهل التفسير[4].
2 ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ﴾(الطلاق:2) أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء
عدتهن.
3 ـ عن عائشة، قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل
لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك
فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت
عائشة حتى جاء النبي a فأخبرته فسكت النبي a حتى نزل القرآن: ﴿
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
(البقرة: 229)، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن
طلق[5].