القول الرابع: جواز
الخروج مطلقا، بل والسفر، وهو قول الإمامية والظاهرية، قال ابن حزم:(تعتد المتوفى
عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن.. ولهن أن
يحججن في عدتهن، وأن يرحلن حيث شئن) [2]، ومن الأدلة على ذلك:
2 ـ حديث جابر السابق:(طلقت خالتي ثلاثا)، قال ابن حزم:(أما خبر جابر ففي
غاية الصحة، وقد سمعه منه أبو الزبير، ولم يخص لها أن لا تبيت هنالك من أن تبيت:
﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى(3)إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَى﴾(النجم:4)، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾(مريم:64)،
ولا يسع أحدا الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما) [4]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو جواز خروجها مطلقا لدلالة الحديث على ذلك زيادة
على أنه لا ترجى رجعتها لزوجها، فلا حاجة لحبسها في بيته.