اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 546
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على مراعاته لمقصد الرجعة،
وهو عودتها إلى بيت الزوجية، أما الحديث فربما تكون دلالته خاصة بالمرأة، أو تكون
المرأة قد استأذنت زوجها.
خروج
المطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها:
اختلف الفقهاء في جواز خروج المعتدة من طلاق بائن على الأقوال التالية:
القول الأول: جواز
خروجها نهارا لقضاء حوائجها، أو طرفي النهار لشراء ما يلزمها من ملبس ومأكل ودواء
أو بيع غزل، أو كانت تتكسب من شيء خارج عن محلها كالقابلة والماشطة أو لأداء عملها
سواء أكان الطلاق بائنا بينونة صغرى أم كبرى، وهو قول المالكية والشافعية[1] والحنابلة والثوري
والأوزاعي والليث بن سعد.
واستدلوا على ذلك بحديث جابر السابق:(طلقت خالتي ثلاثا)
القول الثاني: لا يجوز خروج المعتدة من الطلاق الثلاث أو البائن
ليلا أو نهارا، وهو قول الحنفية، لعموم النهي ومسيس الحاجة إلى تحصين الماء.
القول الثالث: جواز الخروج ليلا إن لم يمكنها نهارا، وهو قول
الشافعية، وأجازا خروجها إلى دار جارة لها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس، بشرط أن
تأمن الخروج، ولم يكن عندها من يؤنسها، وأن ترجع وتبيت في بيتها، واستدلوا على ذلك
بما روي عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن
النبي a فقلن: يا رسول الله، إنا نستوحش بالليل فنبيت عند
إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي a: (تحدثن عند إحداكن
ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن
[1]
والضابط عند الشافعية هو أن كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها
لها الخروج، أما من وجبت نفقتها فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات
بنفقة أزواجهن.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 546