اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 468
فيكون خبرا.
الوجه الخامس: قوله تعالى في الآية ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾والعفو والمغفرة إنما يكونان في المعاصي، فدل ذلك على
أنه معصية ولا مدرك للمعصية إلا كونه كذبا، والكذب لا يكون إلا في الخبر فيكون
خبرا وهو المطلوب.
قال القرافي بعد إيراده للوجوه التي تدل
على كون الظهار خبرا لا إنشاء بعكس الطلاق: (فظهر الفرق بين ترتب التحريم على
الطلاق وبين ترتبه على الظهار فتأمل ذلك، فإن الجهات مختلفة جدا، ونحن نقول
التحريم والكفارة الكل عقوبة على الكذب في الظهار) [1]
1 ـ حكم الظهار
مظاهرة الرجل لزوجته
أجمع العلماء على تحريم مظاهرة الرجل
لزوجته، بل هو من الكبائر، كما قال ابن عباس، بل كما نص الحديث، فهو من قول الزور[2]،ومن الأدلة على ذلك:
2 ـ قوله
تعالى:﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ
أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ
غَفُور﴾ ٌ(المجادلة:2)، وقد علل ابن القيم كونه منكرا من القول وزورا
بقوله: (الظهار حرام لا يجوزُ الإقدامُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول
وزور، وكلاهما حرام،