لكنهم عند ذكر تعليق الظهار بالشروط مثلا، وهو قول المظاهر: إن دخلت الدار،
فأنت علي كظهر أمي، فإنهم ينصون على أنه متى دخلت الدار، صار مظاهرا، وإلا فلا،
استدلالا بأن أصل الظهار أنه كان طلاقا، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فكذلك الظهار.
ومثل ذلك الكثير من الفروع التي سنراها في خلال هذا المبحث، قال ابن تيمية
يذكر هذا الخلط بين الطلاق والظهار:(ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض فيجعل
ما هو ظهار طلاقا، فيكثر بذلك وقوع الطلاق الذى يبغضه الله ورسوله ويحتاجون إما
الى دوام المكروه وإما إلى زواله بما هو أكره الى الله ورسوله منه وهو نكاح
التحليل[2]
ونرى كما ذكرنا سابقا أن للظهار حقيقة مستقلة، وأن علاقته بالطلاق علاقة
مفارقة تامة، وأنه أقرب إلى الأحكام التعبدية منه إلى أحكام الأسرة، فلذلك سنرى في
الترجيحات خلاف ما ذكرنا في الطلاق من الميل إلى الأقوال المشددة مراعاة للاحتياط،
ودرءا لاستعمال هذا اللفظ الذي جاء القرآن الكريم لتحريمه، ووضع له كعلاج مرحلي
عقوبة الكفارة، فمن عاد وظاهر بأي لفظ من الألفاظ التي لها اشتباه بالظهار وجبت
عليه العقوبة لتخليصه من لوث الجاهلية.
فأحكام الظهار بهذا تتفق مع أحكام العبادات في كون الغرض منه تغلب عليه
التربية والتقويم السلوكي أكثر مما تغلب عليه أحكام الطلاق التي يقصد منها
التفريق، فهو تقويم شرعي لسلوك جاهلي منحرف، ومن الخطأ تغليب المعنى الجاهلي
للظهار على المعنى الشرعي، قال الشافعي: (سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر
أن