الفصل الرابع
حق المراه فی حل عصمه الزوجه
اولا احکام الخلع وآثاره
1.حقیقه الخلع:
اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عنه بناء على آرائهم الفقهية، وفيما يلي بعض التعاريف على المذاهب القهية المشتهرة:
1 ـ عرفه الحنفية بقولهم:هو عبارة عن عقد بين الزوجين، المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها[1].
2 ـ عرفه المالكية بقولهم: هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها، وعرفه خليل بأنه الطلاق بعوض وبلا حاكم[2].
3 ـ عرفه الشافعية بقولهم: هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع [3]
4 ـ عرفه ابن حزم بقوله: هو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت أن لا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها[4]
5 ـ وعرفه الإباضية بقولهم: فرقة بين الزوجين بردها إليه صداقها، وقبوله إياه [5]
[1] الجوهرة النيرة:2/59.
[2] الفواكه الدواني:2/34.
[3] مغني المحتاج:4/430.
[4] المحلى:9/511.
[5] شرح النيل:7/252.