اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 223
يزيد في رغبته فيها فيكون إيقاع الطلاق
بعد ظهوره دليل عدم موافقة الأخلاق)[1]
وقد بين في الفروق سر الفرق بين التطليق
بعد جماع الحامل والآيس والصغيرة دون غيرهما بقوله:( يجوز أن يطلق الحامل والآيسة
والصغيرة عقيب جماعه، ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه، والفرق
أن الوطء في الآيسة، والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا، فأمن الندم عقيب الوطء، لحدوث
الحبل، فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الأقراء، وأما في ذوات الأقراء
فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء، فلم يؤمن الندم، فلا ينبغي له أن
يطلقها، لقوله تعالى: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا ﴾(الطلاق:1)) [2]
ولكن مع ذلك فإن دائرة الطلاق، وإن توسعت
من جهة الوقت، فإنها تضيق من جهة العدد، لأنه لا يصح تطليقها إلا مرة واحدة طول
فترة الحمل، وقد سئل ابن القاسم: (أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا
كيف يطلقها؟ قال: قال مالك: لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها
حتى تضع جميع ما في بطنها..وقد قال مالك في طلاق الحامل للسنة أن يطلقها واحدة ثم
يدعها حتى تضع حملا قال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله
ابن المسيب وربيعة والزهري) [3]
أما لو أراد
أن يضيق على نفسه فيجمع الطلقات جميعا، فإن لذلك حكمه الشرعي الذي سنراه في صيغة
الطلاق.