اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 156
اختلف الفقهاء في جواز توكيل الزوج من
ينوب عنه في التطليق[1] على قولين:
القول الأول: عدم اعتبار التوكيل مطلقا
صحة ونفوذا، وهو قول الظاهرية[2]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن كل
ذلك إلزام حكم لم يلزم قط، وحل عقد ثابت، ونقل ملك بلفظ.
2 ـ أنه لا
يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص، ولا نص على جواز الوكالة في شيء من
هذه الوجوه.
3 ـ أن الأصل
أن لا يجوز قول أحد على غيره، ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
﴾(الأنعام:164)
القول الثاني: جواز ذلك ونفوذه، وهو قول
جمهور العلماء، وقد اختلفوا في ذلك مثلما اختلفوا في توكيل الزوجة، هل هو على
الدوام أم يبقى خاصا بمجلس التوكيل على ما ذكر سابقا، إلا أن الشافعي وافق على هذا
في حق غيرها؛ لأنه توكيل، وقال الحنفية: ذلك مقصور على المجلس؛ لأنه نوع تخيير،
فأشبه ما لو قال: اختاري، وقد سبق ذكر أدلة الفريقين.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول إغلاقا لأبواب الطلاق وسدا لمنافذه وحرصا على
الحياة الزوجية، وكل ذلك تدل عليه المقاصد الشرعية، وتصرح به النصوص القطعية، فليس
في النصوص ما يدل على جعل أمر الحياة الزوجية بيد الغير.
فالطلاق
كالصلاة لا تصح الوكالة فيها مطلقا، لأن التوكيل في الصلاة يؤدي إلى قطع الصلة بين
العبد وربه، فكذلك الطلاق، قد يؤدي التوكيل فيه إلى قطع الصلة بين
[1]
مثل قوله للموكل: أمر امرأتي بيدك، أو جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، طلق
امرأتي.