اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 155
الزوج، فيما
إذا قال: الحقي بأهلك. فكذلك منها.
ومن الألفاظ
التي رفض الفقهاء قبولها احتياطا:
1 ـ لو قالت:
اخترت نفسي، فإن هذه الصيغة تفتقر إلى نيتها، لأنه لفظ كناية منها، فإن نوى أحدهما
دون الآخر، لم يقع؛ لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق، فلا يصح أن يوقعه،
وإن نوى ولم تنو هي، فقد فوض إليها الطلاق، فما أوقعته، فلم يقع شيء، كما لو وكل
وكيلا في الطلاق، فلم يطلق، وإن نويا جميعا، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه، وإن
نوى أحدهما أقل من الآخر، وقع الأقل؛ لأن ما زاد انفرد به أحدهما، فلم يقع.
2 ـ لو قالت:قبلت.
لم يقع شيء؛ لاحتمال انصرافه إلى قبول الوكالة، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبي:
أمر امرأتي بيدك. فقال: قبلت.
3 ـ لو قالت:
أخذت أمري، ليس بشيء حتى تبين.
تكرار التخيير:
اختلف
الفقهاء فيما لو كرر الزوج لفظة الخيار، فقال: اختاري، اختاري، اختاري، وقبلت، هل
تقع ثلاثا أم واحدة على الأقوال التالية:
القول الأول: إذا قبلت، وقع ثلاثا؛ وهو
قول الشعبي، والنخعي وأبي حنيفة، ومالك، واستدلوا على ذلك بأن اللفظة الواحدة
تقتضي طلقة، فإذا تكررت اقتضت ثلاثا، كلفظة الطلاق، لأنه كرر ما يقع به الطلاق، فتكرر،
كما لو كرر الطلاق.
القول الثاني: أنه واحدة رجعية، وهو قول
عطاء، وأبي ثور ورواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن تكرير
التخيير لا يزيد به الخيار، كشرط الخيار في البيع.
2 ـ أنه
يحتمل التأكيد، فإذا قصده قبل منه، كما لو قال: أنت طالق الطلاق.
توكيل غير
الزوجة
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 155