اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 140
يملك أن يعطي
هذا الحق، ولكن إجازته تبقى رهينة رأيه النهائي.
أما الاستدلال على هذا بما وقع من تخيير
النبي a لنسائه، فلا يصح الاستدلال به،
بل إن آية التخيير حملت أشياء كثيرة في هذا الباب لا تحتملها[1]، فلذلك لا بأس أن نذكر هنا أساس الاستدلال بها، وما نراه من الترجيح
في فهمها، لأن معظم استدلالات الباب ترتبط بها.
وقد ذكر
العلماء أن في موضوع التخيير في الآية خلافا على قولين، هما:
1 ـ أن
التخيير كان بين البقاء على الزوجية أو الطلاق، وقد قال بذلك عائشة ومجاهد وعكرمة
والشعبي وابن شهاب وربيعة.
2 ـ أن
التخيير كان بين الدنيا، فيفارقهن وبين الآخرة، فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا
كما كانت لزوجهن، ولم يخيرهن في الطلاق، ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما
رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله a
نساءه إلا بين الدنيا والآخرة.
وقد رجح أكثر العلماء القول الأول، كما
قال القرطبي:( قلت القول الأول أصح لقول عائشة لما سئلت عن الرجل يخير امرأته
فقالت: قد خيرنا رسول الله a أفكان
طلاقا، وفي رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا، ولم يثبت عن رسول الله a إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق
لذلك قال:( يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي
[1]
ومن ذلك قول القرطبي:» إن
شرط وجوابه )
فتعالين﴾ فعلق التخيير على شرط،وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين
على شرط صحيحان، فينفذان ويمضيان خلافا للجهال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا
قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار أنه لايقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق
الشرعي هو المنجز في الحال« القرطبي:14/170.، وما ذكره من فهمه وفهم الفقهاء لذلك لا دليل
عليه في الآية ولا غيرها كما سنرى في الطلاق المعلق.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 140