responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 91

هذا الحكم، والاستدلال الذي بني عليه، فقد ذكروا أن (لهم حق الاعتراض كما لو زوجت نفسها من غير كفء، لأن الأولياء يتفاخرون بكمال مهرها، ويعيرون بنقصان مهرها، فإن ذلك مهر المومسات الزانيات عادة)، وبدل أن يستندوا في ذلك إلى آية أو حديث استندوا إلى قول الشاعر:

وما علي أن تكون جاريه تمشط رأسي وتكون فاليه

حتى ما إذا بلغت ثمانيـه زوجـتها مروان أو معاويه

أختان صدق ومهور غاليه

أما الضرر الثاني الذي ذكروه، فهو لحوق العار بالأولياء، لأن فيه إلحاق الضرر بنساء العشيرة، لأن من تزوج منهن بعد هذا بغير مهر فإنما يقدر مهرها بمهر هذه فيكون في ذلك ضررا عليهن، وإنما يذب عن نساء العشيرة رجالها، فكان لهم حق الاعتراض[155].

والقول بهذا يتنافى تماما مع الغاية التي من أجلها شرع المهر، والتي تتضح من خلال النصوص القرآنية والسنة المطهرة، لا من خلال قصائد الشعر وخطب النثر التي تستوحي الجاهلية فكرا وسلوكا.

ثم ـ بعد هذا ـ ماذا نقول لامرأة صالحة أرادت أن تحيي سنة الزواج بالقرآن الكريم، أو أن تكون مباركة بتيسير مهرها، أو أن تتقرب إلى زوجها بعدم إرهاقه بما لا يطيق، أنلغي كل هذه المصالح من أجل أن تفتخر عشيرتها بمهرها الغالي، ألا يمكن لهذه العشيرة أن تفتخر بإحياء سنة عدم التغالي، وهي سنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بينما التغالي سنة المتكبرين والمتعالين.

حالات استحقاق المرأة لمهر المثل:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست