responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 90

 

4. أن الصداق - بنص القرآن - على الزوج لا على الأب، فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور، وأكل مال بالباطل لا يحل.

5. أن المهر من خالص حقها فإنه بدل ما هو مملوك لها لأن الاستيفاء والإبراء إليها والتصرف فيه كيف شاءت، وتصرفها فيما هو خالص حقها صحيح فلا يكون للأولياء حق الاعتراض.

6. أنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمة المعوض كالبيع.

7. أنه تفريط في مالها، وليس له ذلك.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن للأب حق تحديد المهر، ولو كان ذلك دون مهر المثل، مع بقاء حق الاعتراض من البنت، وذلك لسببين:

1. أن الأعراف تجري من قديم على أن الولي هو الذي يحدد المهر، فلذلك كان من حسن خلق البنت رضاها بما يفرضه أبوها من صداق، لأن العادة فيه النظر لما يصلحها.

2. أن لها حق الاعتراض في حالة إساءة أبيها لها بذلك درءا للمفسدة، فقد يتقدم لها الكفء الذي ترغب فيه، ولكن والدها بناء عل عدم فهمه لحاجتها يصرفه عنها بتحديد قيمة للمهر قد تكون أقل من مهر المثل، ولكنها تصرفه عنها، فكان لها، احتياطا لذلك،حق الاعتراض في حال إساءة الوالد التصرف، أو أن تكون المرأة مثلا امرأة صالحة مستغنية تريد أن يكون مهرها قرآنا تحفظه أو علما تتعلمه، فكان لها لذلك حق التحديد والاعتراض.

وانطلاقا من ذلك لا نرى صحة ما ذهب إليه الحنفية من أن للأولياء حق الاعتراض إن زوجت المرأة نفسها أو رضيت أن تزوج بأقل من مهر المثل لأن ذلك حقها تستطيع أن تأخذه أو تتنازل عنه، وهذا الاعتراض ليس على الحكم، وإنما على التوجيه الذي وجه به

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست