responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 81

لوجود التسليم، فكذلك الخلوة في الزواج.

10. أن الاستدلال بأن مجرد الخلوة لا يحلها لزوجها الأول خطأ،لأن التسليم إنما هو علة لاستحقاق كمال المهر، وليس بعلة لإحلالها للزوج الأول، فالزوج لو مات عنها قبل الدخول استحقت كمال المهر، وكان الموت بمنزلة الدخول، ومع ذلك لا يحلها ذلك للزوج الأول.

11. أن قوله تعالى:( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ )(البقرة:237) الذي استدل به المخالفون لا يصح استدلالهم به من الوجهين التاليين:

الوجه الأول: أن الصحابة اختلفوا فيه، فتأوله علي وعمر وابن عباس وزيد وابن عمر على الخلوة، وهذا التأويل إلا أن يكون مصدره اللغة أو أنه اسم له في الشرع، فإن كان مصدر ذلك اللغة، فهم حجة فيها لأنهم أعلم باللغة ممن جاء بعدهم، وإن كان مصدره الشرع، فأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا، فيصير تقدير الآية بذلك:(وإن طلقتموهن من قبل الخلوة فنصف ما فرضتم)

الوجه الثاني: أنهم لما اتفقوا على أنه لم يرد به حقيقة المس باليد، وتأوله بعضهم على الجماع، وبعضهم على الخلوة، ومتى كان مرادا به الجماع كان كناية عنه، وجائز أن يكون حكمه كذلك، وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ، لاتفاق الجميع على أنه لم يرد حقيقة معناه، وهو المس باليد، ووجب طلب الدليل على الحكم من غيره، وما ذكر من الدلالة يقتضي أن مراد الآية هو الخلوة دون الجماع، فأقل أحواله أن لا يخص به ما ذكر من ظاهر الآي والسنة.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست