اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 80
فأغلق عليها الباب، ثم خرج فطلقها، وقال: لم أطأها، وقالت المرأة: قد وطئني، فاختصموا إلى مروان، فدعا زيد بن ثابت، فقال: كيف ترى، فإن الحارث عندنا مصدق، فقال زيد: أكنت راجمها لو حبلت قال: لا قال: فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا.
6. أن المهر متى صار ملكا لها بنفس العقد، فالملك الثابت لها لا يجوز أن يزول إلا بإزالة المالك، أو بعجزه عن الانتفاع بالمملوك حقيقة، إما لمعنى يرجع إلى المالك، أو لمعنى يرجع إلى المحل، ولم يوجد شيء من ذلك، فلا يزول إلا عند الطلاق قبل الدخول، وقبل الخلوة سقط النصف بإسقاط الشرع، وهو غير معقول المعنى إلا بالطلاق، لأن الطلاق فعل الزوج، والمهر ملكها، والإنسان لا يملك إسقاط حق الغير عن نفسه.
7. أنها سلمت المبدل إلى زوجها فيجب على زوجها تسليم البدل إليها، كما في البيع والإجارة، والدليل على أنها سلمت المبدل أن المبدل هو ما يستوفى بالوطء، وهو المنافع، إلا أن المنافع قبل الاستيفاء معدومة، فلا يتصور تسليمها لكن لها محل موجود وهو العين، وأنها متصور التسليم حقيقة،فيقام تسليم العين مقام تسليم المنفعة، كما في الإجارة، وقد وجد تسليم المحل.
8. أن التسليم هو جعل الشيء سالما للمسلم إليه، وذلك برفع الموانع، وقد وجد، لأن الكلام في الخلوة الصحيحة، وهي عبارة عن التمكن من الانتفاع، ولا يتحقق التمكن إلا بعد ارتفاع الموانع كلها، فثبت أنه وجد منها تسليم المبدل، فيجب على الزوج تسليم البدل، لأن هذا عقد معاوضة وأنه يقتضي تسليما بإزاء التسليم كما يقتضي ملكا بإزاء ملك تحقيقا بحكم المعاوضة.
9. أن المستحق من قبلها هو التسليم، ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج، فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر، ولذلك قال عمر في المخلو بها:(لها المهر كامل،ا ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم)، ومثله ما لو استأجر دار أو خلى بينها وبينه استحق الأجر
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 80