responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 78

 

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة القول الأول بناء على أن الأصل هو أن استحقاق المرأة للمرأة بسبب موافقتها على الزواج والذي يتم بمجرد الإيجاب والقبول، أما التطليق قبل الدخول فمسألة طارئة، وهي لا تخرق الأصل، ولهذا إذا توفي عنها قبل الدخول استلمت المهر كاملا كما سنرى.

الدخول بالزوجة:

لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا لزوجته قبل الدخول لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه، لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )(البقرة: 237)

الخلوة بالزوجة:

اختلف الفقهاء في تأثير الخلوة في استحقاق الزوجة المهر كاملا على قولين[136]:

القول الأول: إن الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة، وهو قديم قولي الشافعي، وهو قول الحنفية[137]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست