responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 77

ومن الأدلة على ذلك:

1.         قال تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4)

2.         أنه إحداث الملك، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك.

3.         أنه عقد معاوضة، على القول بذلك، وهو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العوض كالبيع.

واختلفوا هل تستحق المرأة المهر كاملا بمجرد العقد أم أنها تستحق نصفه فقط على قولين:

القول الأول: إذا أصدقها صداقا ملکته بالعقد، و کان من ضمانه إن تلف قبل القبض، و من ضمانها إن تلف بعد القبض. فإن دخل بها استقرّ، و إن طلّقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعيّن دون نمائه. و به قال أبو حنيفة، و أصحابه، و الشافعي وهو قول الإمامية، ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4)، ففيه دلالة من وجهين[135]:

أحدهما: أنّه أضاف الصدقات إليهن، و الظاهر أنّه لهنّ، و لم يفرق بين قبل الدخول و بعده.

والثاني: أنّه لمّا أمر بايتائهنّ ذلک کلّه، ثبت أنّ الکل لهنّ.

القول الثاني: لا تملك المرأة بالعقد إلا نصف المهر، فيکون الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته کان لها نصفه بالملک، و الآخر أمانة في يدها لزوجها. فإن هلک من غير تفريط هلک منهما. فإن طلّقها قبل الدخول کان له أخذ النصف، لأنّه ملکه لم يزل عنه، وهو قول المالكية.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست