responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 66

المرأة إذا قنعت بالقليل من الحلال عن الشهوات وزينة الحياة الدنيا، فخفت عنه كلفتها، ولم يلتجىء بسببها إلى ما فيه حرمة أو شبهة، فيستريح قلبه وبدنه من التعنت والتكلف، فتعظم البركة لذلك[107]، وقد ورد روايات أخرى للحديث تؤكد هذا المعنى، وتفصله، وهي كما أوردها صاحب كشف الخفاء: قوله a: (خيرهن أيسرهن صداقا) [108]، وفي رواية:(إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها) [109]، وفي رواية:(من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها) [110].

2.         قوله a: (خير النكاح أيسره [111]) [112]

3.         عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان[113] ما زدتم[114].

4.    ورود الآثار في ذلك عن السلف، ومنها قول عمر السابق: ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ، ما أصدق امرأة

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست